قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2023
- رقم التشريع: 136
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 136-2023-DEC-COM
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية
مجلس الوزراء.
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17م.
- و على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 888 بإعادة تنظيم هيئة شؤون المحاربين وتقرير بعض الأحكام.
- قرار مجلس الوزراء رقم 967 لسنة 2022 م، بشأن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 458 المؤرخ في 2022/8/16 م، بشأن طلب إنشاء المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج يتبع وزارة العمل والتأهيل.
- وعلى كتاب السيد، وزير العمل والتأهيل رقم 679 المؤرخ 2022/12/05 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3632 المؤرخ في 2023/02/13 م.
- وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية بحيث يسمى المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة العمل والتأهيل.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمشروع مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ له مكاتب في مناطق أخرى.
مادة 3
يهدف المشروع إلى إعادة إدماج الشباب المدنيين المنخرطين بالتشكيلات المسلحة من خلال وضع خطط وبرامج تنفيذية تهدف إلى توظيفهم بالقطاع العام أو تأهيلهم لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالقطاع الخاص، وكذلك تأهيل الأرامل وأبناءهم وبناتهم اللواتي فقدن أزواجهن خلال العمليات الحربية، وتوجيههم في اختيار المشاريع والأعمال التي تلائم قدراتهم الجسدية والفنية والعلمية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وللمشروع في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام التالية:
- أ – اقتراح خطة إستراتيجية تشتمل على مراحل عملية التأهيل وإعادة الإدماج تحال لمجلس الوزراء للاعتماد ومباشرة التنفيذ من إدارة المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- ب – التواصل والتعاون مع القطاعات العامة المدنية والعسكرية والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية والاستفادة المثلى من برامجها ودعمها الفني والتقني والتمويلي لتحقيق أهداف المشروع.
مادة 4
يتولى إدارة المشروع مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير العمل والتأهيل.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمشروع من:
- ما يخصص له من دعم بالميزانية العامة.
- ما يخصص له من بند المسؤولية الاجتماعية المحالة من الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ويحصل عن طريق وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.
- التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة.
- أية موارد أخرى يؤذن له فيها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
تكون للمشروع ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 7
يكون للمشروع حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بليبيا تودع فيه جميع أمواله.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العمل والتأهيل ويصدر التنظيم الداخلي للمشروع بقرار من وزير العمل والتأهيل وذلك بناء على عرض من مدير عام المشروع.
مادة 9
تتولى الجهات الرقابية المختصة فحص ومراجعة حسابات المشروع، وفقا لأحكام القانون.
مادة 10
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 967 لسنة 2022م، بشأن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 24 رجب/ 1444 هـ
- الموافق: 15 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.