قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية

التاريخ: 5 يونيو 2025

قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم البرنامج الليبي للإدماج والتنمية بحيث يسمى المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة العمل والتأهيل.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمشروع مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ له مكاتب في مناطق أخرى.

مادة 3

يهدف المشروع إلى إعادة إدماج الشباب المدنيين المنخرطين بالتشكيلات المسلحة من خلال وضع خطط وبرامج تنفيذية تهدف إلى توظيفهم بالقطاع العام أو تأهيلهم لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالقطاع الخاص، وكذلك تأهيل الأرامل وأبناءهم وبناتهم اللواتي فقدن أزواجهن خلال العمليات الحربية، وتوجيههم في اختيار المشاريع والأعمال التي تلائم قدراتهم الجسدية والفنية والعلمية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وللمشروع في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام التالية: 

مادة 4

يتولى إدارة المشروع مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير العمل والتأهيل.

مادة 5

تتكون الموارد المالية للمشروع من: 

  1. ما يخصص له من دعم بالميزانية العامة.
  2. ما يخصص له من بند المسؤولية الاجتماعية المحالة من الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ويحصل عن طريق وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة.
  4. أية موارد أخرى يؤذن له فيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تكون للمشروع ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 7

يكون للمشروع حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بليبيا تودع فيه جميع أمواله.

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العمل والتأهيل ويصدر التنظيم الداخلي للمشروع بقرار من وزير العمل والتأهيل وذلك بناء على عرض من مدير عام المشروع.

مادة 9

تتولى الجهات الرقابية المختصة فحص ومراجعة حسابات المشروع، وفقا لأحكام القانون.

مادة 10

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 967 لسنة 2022م، بشأن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly