Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

13 مارس 2022

قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الإجتماعية رقم 149 المؤرخ في 2022/02/24 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5858 2022/03/01 م.

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الإجتماعية، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/08م، وذلك لحضور فعاليات الإحتفالية التي سيقيمها اتحاد المرأة الليبية في تركيا، وللتوقيع على مذكرة للتعاون في المجال الإجتماعي مع الجانب التركي.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 10/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/13/ 2022 ميلادي