قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
13 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2022
- رقم التشريع: 136
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 136-2022-DEC-PM
قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير الشؤون الإجتماعية رقم 149 المؤرخ في 2022/02/24 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5858 2022/03/01 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الإجتماعية، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/08م، وذلك لحضور فعاليات الإحتفالية التي سيقيمها اتحاد المرأة الليبية في تركيا، وللتوقيع على مذكرة للتعاون في المجال الإجتماعي مع الجانب التركي.
مادة 2
على الموفدة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.
مادة 3
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 10/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/13/ 2022 ميلادي