قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الإجتماعية، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/08م، وذلك لحضور فعاليات الإحتفالية التي سيقيمها اتحاد المرأة الليبية في تركيا، وللتوقيع على مذكرة للتعاون في المجال الإجتماعي مع الجانب التركي.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly