قرار رقم 136 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 1996
- رقم التشريع: 136
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المناجم والمحاجر
- رقم المُعَرِّف: 136-1996-DEC-GPC
قرار رقم 136 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي في شأن المناجم والمحاجر.
- القانون رقم 22 لسنة 1989 أفرنجي بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي بشأن المناجم والمحاجر وتعديلها الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 391 لسنة 1983 أفرنجي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 5 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 18/ ذو الحجة الموافق 6/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُعدّل الفقرة أ من المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي المشار إليها، بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:
مادة 14 – أ:
في عقود استثمار المحاجر التي تُصدر مقابل إيجار وإتاوة أو إتاوة فقط، يُؤدي المستثمر نقدًا إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن إتاوة كل ستة أشهر عن المواد الحجرية التي استخرجها خلال هذه المدة من المحجر، وتُسدد طبقًا لأحكام المادة 15، وذلك بالفئات التالية:
ر.م | نوع المادة الحجرية | فئة الإتاوة عن كل متر مكعب |
---|---|---|
1 | محاجر القوالب الحجرية بجميع الأنواع | 1000 درهم |
2 | محاجر دك الطرق | 1000 درهم |
3 | محاجر الشرشور لعمق أقل من 3 متر | 1000 درهم |
4 | محاجر الشرشور لعمق أكثر من 3 متر | 1000 درهم |
5 | محاجر الزلط بالوديان | 1000 درهم |
6 | رمال البناء وتربة الردم | 400 درهم |
7 | رمال الزجاج العادية | 1000 درهم |
8 | رمال الزجاج البلورية | 2000 درهم |
9 | الجبس والأنهيدرايت | 200 درهم |
10 | الطفلة | 1000 درهم |
11 | الطين الخاص بصناعة بلاط الجدران | 1000 درهم |
12 | الطين كوالينا سبها | 1500 درهم |
13 | البنتونايت | 1000 درهم |
14 | الجرانيت | 2000 درهم |
15 | الرخام العادي | 1500 درهم |
16 | أحجار الزينة | 1250 درهم |
17 | الصخور المستخدمة في صناعة البلاط المزايكو | 1000 درهم |
18 | البازلت والفوثوليت | 400 درهم |
19 | أكسيد الحديد | 300 درهم |
20 | كربونات الكالسيوم | 2750 درهم |
تُسرى فئات الإتاوة المتعلقة بكل مادة من المواد المذكورة على ما يُماثلها من مواد حجرية أخرى، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 2
تُرفع قيمة التأمينات المحددة بعشرة دنانير إلى ألف دينار، والمحددة بدينارين إلى مائتي دينار، أينما ذُكرت هذه القيم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي في شأن المناجم والمحاجر.
مادة 3
يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 محرم 1425 م
- الموافق: 21 مايو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.