قرار رقم 136 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 136 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تُعدّل الفقرة أ من المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي المشار إليها، بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:

مادة 14 – أ:
في عقود استثمار المحاجر التي تُصدر مقابل إيجار وإتاوة أو إتاوة فقط، يُؤدي المستثمر نقدًا إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن إتاوة كل ستة أشهر عن المواد الحجرية التي استخرجها خلال هذه المدة من المحجر، وتُسدد طبقًا لأحكام المادة 15، وذلك بالفئات التالية:

ر.منوع المادة الحجريةفئة الإتاوة عن كل متر مكعب
1محاجر القوالب الحجرية بجميع الأنواع1000 درهم
2محاجر دك الطرق1000 درهم
3محاجر الشرشور لعمق أقل من 3 متر1000 درهم
4محاجر الشرشور لعمق أكثر من 3 متر1000 درهم
5محاجر الزلط بالوديان1000 درهم
6رمال البناء وتربة الردم400 درهم
7رمال الزجاج العادية1000 درهم
8رمال الزجاج البلورية2000 درهم
9الجبس والأنهيدرايت200 درهم
10الطفلة1000 درهم
11الطين الخاص بصناعة بلاط الجدران1000 درهم
12الطين كوالينا سبها1500 درهم
13البنتونايت1000 درهم
14الجرانيت2000 درهم
15الرخام العادي1500 درهم
16أحجار الزينة1250 درهم
17الصخور المستخدمة في صناعة البلاط المزايكو1000 درهم
18البازلت والفوثوليت400 درهم
19أكسيد الحديد300 درهم
20كربونات الكالسيوم2750 درهم

تُسرى فئات الإتاوة المتعلقة بكل مادة من المواد المذكورة على ما يُماثلها من مواد حجرية أخرى، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2
تُرفع قيمة التأمينات المحددة بعشرة دنانير إلى ألف دينار، والمحددة بدينارين إلى مائتي دينار، أينما ذُكرت هذه القيم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي في شأن المناجم والمحاجر.

مادة 3
يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly