Skip to main content

قرار رقم 136 بنقل سكرتير عام بلدية مصراته 

7 نوفمبر 1968

قرار رقم 136 بنقل سكرتير عام بلدية مصراته 

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد/ حسين عبد الله خماح من بلدية مصراته للعمل سكرتيراً عاماً لبلدية العزيزية بنفس وضعه الحالي.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 شعبان 1388.
  • الموافق 7 نوفمبر 1968.
  • وزير الشئون البلدية بالوكالة