قرار رقم 136 بنقل سكرتير عام بلدية مصراته
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
قرر
مادة 1
ينقل السيد/ حسين عبد الله خماح من بلدية مصراته للعمل سكرتيراً عاماً لبلدية العزيزية بنفس وضعه الحالي.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 شعبان 1388.
- الموافق 7 نوفمبر 1968.
- وزير الشئون البلدية بالوكالة