Skip to main content

قرار رقم 1354 لسنة 2018 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

2 أكتوبر 2018
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 1354 لسنة 2018 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغیر الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

مادة 2 

یكون لكل مرفق صحي ملاك وظیفي یعد وفقاً لتعداد السكان المغطى بالمرفق و إمكانيات المرفق المؤسساتية ووفقاً للتصنيف المهني للمرفق ولمعدلات الأداء العالمیة ويعتمد من الجهة المختصة بناء على عرض القطاع المختص.

مادة 3 

يتم التعاقد مع العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على الوظائف الخدمية للممارسين العامين ووظائف الاختصاصيين والاستشاريين وفقاً للآتي:

  1. المستشفیات المستقلة مالیاً وإ داریاً بناء على توصية إدارة المستشفى أو من لجان شئون العاملين بها.
  2. 2 المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها وحدات ومراكز الرعایة الصحیة والعيادات المجمعة وما في حكمها بناء على توصية من مؤسسة الرعایة الصحیة الأولیة أصالة أو اللجنة المختصة بالتعاقدات بالبلدیة التي يقع المرفق الصحي بدائرة اختصاصها.أما الوظائف التدریبیة للعناصر الطبية والطبية المساعدة فیتم التعاقد مع مجلس التدريب في المناطق الصحية للعمل في المرافق الصحية التابعة لها.

مادة 4 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة”سابقاً” رقم 418 لسنة 2009م.بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والتعديلات الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به فقط بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 22/محرم/ 1439 ه.
  • م 2018/10/02