قرار رقم 1354 لسنة 2018 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
- تاريخ: 2 أكتوبر 2018
- رقم التشريع: 1354
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التوظيف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1354 لسنة 2018 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في لیبیا وخروجهم منها وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1374 و.ر باعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالاساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 2009م بشأن لائحة العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 410 لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة الرعایة الصحیة الأولیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 412 لسنة 2018 بشأن إنشاء مجلس عمادات التدريب الطبي.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي رقم 106 المؤرخ في 12/07/2018م.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغیر الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
مادة 2
یكون لكل مرفق صحي ملاك وظیفي یعد وفقاً لتعداد السكان المغطى بالمرفق و إمكانيات المرفق المؤسساتية ووفقاً للتصنيف المهني للمرفق ولمعدلات الأداء العالمیة ويعتمد من الجهة المختصة بناء على عرض القطاع المختص.
مادة 3
يتم التعاقد مع العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على الوظائف الخدمية للممارسين العامين ووظائف الاختصاصيين والاستشاريين وفقاً للآتي:
- المستشفیات المستقلة مالیاً وإ داریاً بناء على توصية إدارة المستشفى أو من لجان شئون العاملين بها.
- 2 المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها وحدات ومراكز الرعایة الصحیة والعيادات المجمعة وما في حكمها بناء على توصية من مؤسسة الرعایة الصحیة الأولیة أصالة أو اللجنة المختصة بالتعاقدات بالبلدیة التي يقع المرفق الصحي بدائرة اختصاصها.أما الوظائف التدریبیة للعناصر الطبية والطبية المساعدة فیتم التعاقد مع مجلس التدريب في المناطق الصحية للعمل في المرافق الصحية التابعة لها.
مادة 4
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة”سابقاً” رقم 418 لسنة 2009م.بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والتعديلات الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به فقط بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 22/محرم/ 1439 ه.
- م 2018/10/02