قرار رقم 135 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
10 مارس 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2025
- رقم التشريع: 135
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 135-2025-DEC-COM
قرار رقم 135 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثالث لسنة 2021م.
مادة 1
تسمية السيد صابر محمد محمد قدوره مديرا عاما لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1446 هـ
- الموافق 10/ 3/ 2025م