قرار رقم 135 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

مجلس الوزراء،

مادة 1
تسمية السيد صابر محمد محمد قدوره مديرا عاما لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly