قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يحظر استيراد لحوم الجاموس المجمدة وعلى أي هيئة كانت عليها الموردة من جمهورية الهند.
مادة 2
يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.