قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
- وعلى التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ/5//01/ 2023 م بالخصوص.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد لحوم الجاموس المجمدة وعلى أي هيئة كانت عليها الموردة من جمهورية الهند.
مادة 2
يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 30/شعبان/1444ه
- الموافق 3/22/ 2023 م