قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يحظر استيراد لحوم الجاموس المجمدة وعلى أي هيئة كانت عليها الموردة من جمهورية الهند.

مادة 2

يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly