قرار رقم 135 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية موريتانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/12 م،وذلك لحضور المؤتمر الوزاري الخامس للحوار لدول غرب البحر الأبيض المتوسط 55 حول التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.