Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

13 مارس 2022

قرار رقم 135 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم وت ع 1_108 المؤرخ في 2022/03/2 م. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6524 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية موريتانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/12 م،وذلك لحضور المؤتمر الوزاري الخامس للحوار لدول غرب البحر الأبيض المتوسط 55 حول التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 10/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/13/ 2022 ميلادي