قرار رقم 135 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية موريتانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/12 م،وذلك لحضور المؤتمر الوزاري الخامس للحوار لدول غرب البحر الأبيض المتوسط 55 حول التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly