Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

13 فبراير 2022

قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 1876 المؤرخ 2021/9/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3805 المؤرخ 2022/2/7 م.

قرر

مادة 1 

يحال السيد/ نقيب، محمود امحمد الصرارعي، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء