قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحال السيد/ نقيب، محمود امحمد الصرارعي، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.