قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يحال السيد/ نقيب، محمود امحمد الصرارعي، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly