قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة ألمانيا من تاريخ 2021/6/17 م، للتحضير لمؤتمر برلين الثاني وهم:
1. | السيد الطاهر سالم الباعور | مدير ادارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء |
2. | السيد محمد سعيد زيدان | وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
3. | السيد أحمد صالح الديب | مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي |
4. | السيد الحاجي علي دهان | مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي |
5. | السيد عبد الناصر سالم الناجح | إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.