أدوات الوصول
قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة ألمانيا من تاريخ 2021/6/17 م، للتحضير لمؤتمر برلين الثاني وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.