قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 89 المؤرخ في 2021/06/14م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة ألمانيا من تاريخ 2021/6/17 م، للتحضير لمؤتمر برلين الثاني وهم:
1. | السيد الطاهر سالم الباعور | مدير ادارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء |
2. | السيد محمد سعيد زيدان | وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
3. | السيد أحمد صالح الديب | مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي |
4. | السيد الحاجي علي دهان | مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي |
5. | السيد عبد الناصر سالم الناجح | إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 15/ 6 /2021 م