قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة ألمانيا من تاريخ 2021/6/17 م، للتحضير لمؤتمر برلين الثاني وهم:

1. السيد الطاهر سالم الباعور مدير ادارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء 
2. السيد محمد سعيد زيدان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي
3. السيد أحمد صالح الديب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
4. السيد الحاجي علي دهانمدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
5. السيد عبد الناصر سالم الناجح إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly