أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 135 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 135/ 89 المقدم في 14 من شهر 7 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0135 – 89.

إلى: يونيون كار بايد كوربوريشن، شركة أمريكية من ولاية نيويورك.

عنوانها: 39 اولدر يدجبوري رود د انبوري.. ولاية كونيكتيكت 06817 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: حفازات (فيشر – تروبش) من الكوبالت لها اختيارية محسنة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. جيمس جورج میلر، مقيم في 95: ساوث مانيوليا أفنيو، بيرل ريفر، نيويورك 10965 الولايات المتحدة الأمريكية.
  2. جول انطوني رابو، مقيم في: 19 ويندميـــل رود، ارمونك نيويورك 10504 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 13 من شهر 7 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف