قرار رقم 135 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0135 – 89.

إلى: يونيون كار بايد كوربوريشن، شركة أمريكية من ولاية نيويورك.

عنوانها: 39 اولدر يدجبوري رود د انبوري.. ولاية كونيكتيكت 06817 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: حفازات (فيشر – تروبش) من الكوبالت لها اختيارية محسنة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. جيمس جورج میلر، مقيم في 95: ساوث مانيوليا أفنيو، بيرل ريفر، نيويورك 10965 الولايات المتحدة الأمريكية.
  2. جول انطوني رابو، مقيم في: 19 ويندميـــل رود، ارمونك نيويورك 10504 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 13 من شهر 7 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly