قرار رقم 135 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 135
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
- رقم المُعَرِّف: 135-2000-DEC-GPC
قرار رقم 135 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1430 ميلادية، بالغاء القرار رقم 73 لسنة 1430 ميلادية، بشأن دمج جهازي تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون وتؤول جميع أمواله وحقوقه الى اللجنة الشعبية الشعبية غريان واللجان الشعبية للشعبيات الواقع في نطاقها الفروع أو الوحدات التابعة للجهاز كل حسبما هو واقع في نطاقها، على ألا تسأل تلك الشعبيات عن التزامات هذا الجهاز إلا في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه فى تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المذكور في المادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.
مادة 3
تشكل لجنة بقرار من اللجنة الشعبية لشعبية غريان على أن تضم في عضويتها مندوبين عن الشعبيات الواقع في نطاقها فروع أو وحدات الجهاز المنحل، تتولى حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وفروعه، وعلى أن يراعى فى القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من العاملين بالجهاز المنحل أو من غيرهم من الجهات ذات العلاقات، وتتولى اللجنة على وجه الخصوص المهام الآتية:
- أ- حصر العاملين بالجهاز واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل أخرى.
- ب- حصر أموال وحقوق والتزامات الجهاز.
- ج- اقتراح كيفية التصرف فى الالات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للجهاز وفروعه
- د-تحديد صافي القيمة النقدية لاموال الجهاز بعد خصم جميع التزاماتها
- ه- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات واخطار اللجنة الشعبية لشعبية غريان ببيانها، وتسليمها إليها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة