قرار رقم 135 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون وتؤول جميع أمواله وحقوقه الى اللجنة الشعبية الشعبية غريان واللجان الشعبية للشعبيات الواقع في نطاقها الفروع أو الوحدات التابعة للجهاز كل حسبما هو واقع في نطاقها، على ألا تسأل تلك الشعبيات عن التزامات هذا الجهاز إلا في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المذكور في المادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3 

تشكل لجنة بقرار من اللجنة الشعبية لشعبية غريان على أن تضم في عضويتها مندوبين عن الشعبيات الواقع في نطاقها فروع أو وحدات الجهاز المنحل، تتولى حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وفروعه، وعلى أن يراعى فى القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من العاملين بالجهاز المنحل أو من غيرهم من الجهات ذات العلاقات، وتتولى اللجنة على وجه الخصوص المهام الآتية: 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly