قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة
10 أبريل 1982
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1982
- رقم التشريع: 135
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين بالمنشآت في الإدارة والأرباح وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- وعلى اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة (شركاء لا أجراء).
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1980 م باعتماد نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة.
- وبناء على ما عرضه أمين الصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 6 لسنة 1982 م المؤرخة في 23 جمادى الأولى 1391 من وفاة الرسول الموافق 18 مارس 1982 م.
قرر
مادة 1
يضاف للفقرة الثانية من المادة 21 من النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة النص التالي:
(تشكل في الشركة أو المنشأة التى تتبعها أكثر من وحدة إنتاجية لجنة شعبية تتكون من مجموعة أعضاء كل عضو مصعد عن وحدة من الوحدات التابعة للشركة أو المنشأة و من ثلاثة أعضاء يختارهم المنتجون بالمركز الرئيسي للشركة أو المنشأة بطريق التصعيد المباشر من المنتجين به، وفى جميع الأحوال ألا يجب يزيد عدد أعضاء اللجنة عن سبعة أعضاء).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 16 جمادى الآخر 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 10 أبريل 1982م