قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يضاف للفقرة الثانية من المادة 21 من النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة النص التالي:

(تشكل في الشركة أو المنشأة التى تتبعها أكثر من وحدة إنتاجية لجنة شعبية تتكون من مجموعة أعضاء كل عضو مصعد عن وحدة من الوحدات التابعة للشركة أو المنشأة و من ثلاثة أعضاء يختارهم المنتجون بالمركز الرئيسي للشركة أو المنشأة بطريق التصعيد المباشر من المنتجين به، وفى جميع الأحوال ألا يجب يزيد عدد أعضاء اللجنة عن سبعة أعضاء).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly