Skip to main content

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بمنح مكافأة مالية 

صدر في 22 مارس 2023

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بمنح مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 524 لسنة 2022 م، بتعديل حكم في قراره رقم 171 لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيدة/ عضو ومقرر لجنة دعم تنفيذ الانتخابات رقم بلا المؤرخ في 2023/3/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 6020 المؤرخ في 2023/3/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6354 المؤرخ في 2023/3/20 م.

قرر

مادة 1 

تمنح مكافأة مالية شهرية لمقرر اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات والمستعان بهم في اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 524 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه وقدرها 1500 ألف وخمسمائة دينار لمقرر اللجنة و 1000 ألف دينار المستعان بهم المذكورين فيما بعد وهم:- 

ر.ت الاسم مدة العمل 
1نادرة محمد عون مستمر من شهر 10 
2سمية مصطفى اغانيمستمر من شهر 11 
3عبد الرؤوف الصيد الأزرقمستمر من شهر 1 
4حمزة إبراهيم الشامخيمستمر من شهر 1 
5فادية عبد الله أبو زريق مستمر من شهر 1-2

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 30 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 22 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.