قرار رقم 134 لسنة 2023 م بمنح مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 524 لسنة 2022 م، بتعديل حكم في قراره رقم 171 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيدة/ عضو ومقرر لجنة دعم تنفيذ الانتخابات رقم بلا المؤرخ في 2023/3/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 6020 المؤرخ في 2023/3/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6354 المؤرخ في 2023/3/20 م.
قرر
مادة 1
تمنح مكافأة مالية شهرية لمقرر اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات والمستعان بهم في اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 524 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه وقدرها 1500 ألف وخمسمائة دينار لمقرر اللجنة و 1000 ألف دينار المستعان بهم المذكورين فيما بعد وهم:-
ر.ت | الاسم | مدة العمل |
1 | نادرة محمد عون | مستمر من شهر 10 |
2 | سمية مصطفى اغاني | مستمر من شهر 11 |
3 | عبد الرؤوف الصيد الأزرق | مستمر من شهر 1 |
4 | حمزة إبراهيم الشامخي | مستمر من شهر 1 |
5 | فادية عبد الله أبو زريق | مستمر من شهر 1-2 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.