قرار رقم 134 لسنة 2023 م بمنح مكافأة مالية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بمنح مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمنح مكافأة مالية شهرية لمقرر اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات والمستعان بهم في اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 524 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه وقدرها 1500 ألف وخمسمائة دينار لمقرر اللجنة و 1000 ألف دينار المستعان بهم المذكورين فيما بعد وهم:- 

ر.ت الاسم مدة العمل 
1نادرة محمد عون مستمر من شهر 10 
2سمية مصطفى اغانيمستمر من شهر 11 
3عبد الرؤوف الصيد الأزرقمستمر من شهر 1 
4حمزة إبراهيم الشامخيمستمر من شهر 1 
5فادية عبد الله أبو زريق مستمر من شهر 1-2

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly