Skip to main content

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن نقل السلع الغذائية

22 مارس 2023

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن نقل السلع الغذائية

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يحظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مادة 2

تنقل مياه الشرب المعبأة وفق المواصفات والمعايير القياسية الليبية في صناديق نظيفة ملائمة مصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى أو أي مادة مناسبة أخرى تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع بطريقة تضمن المحافظة على خصائصها الطبيعية والكيماوية والحيوية ويجب ألا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.

مادة 3

مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الليبية رقم 564 الخاصة بالاشتراطات العامة لمخازن الأغذية ووسائل نقلها يجب عند نقل الخضروات والفواكه والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك أن يتم نقلها وفق للإشتراطات التالية:

  • أن تكون في وسيلة نقل مبردة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من التذبذب في درجات الحرارة والرطوبة النسبية.
  • أن يتم الكشف الدوري على وسيلة النقل والالتزام بتنظيفها وتطهيرها لضمان نظافتها وخلوها من الروائح.
  • تزويد وسيلة النقل بأجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية يمكن قراءتها من الخارج بصفة مستمرة لإمكانية الرجوع إليها.
  • أن يتم فرز وتصنيف الخضروات والفواكه قبل عمليات التحميل بحيث تفصل الخضروات والفواكه ذات الروائح النفاذة.
  • أن يتم تبريد وسيلة النقل تبريدا أوليا قبل عملية التحميل بوقت كافي.
  • ضرورة حصول جميع العاملين على شهادة صحية سارية المفعول معتمدة من الجهات المختصة.
  • عدم تناول الأكل والشرب والتدخين والنوم داخل حيز وسيلة النقل.
  • أن يكون العاملين على درجة عالية من النظافة الشخصية والسلوك الصحي وأن يلتزموا بإرتداء ملابس الواقية مع أغطية الرأس والأحذية الخاصة وغسل اليدين.

مادة 4

على مأموري الضبط القضائي وشرطة المرور في الطرق بوزارة الداخلية والبلديات من خلال مراقبات الاقتصاد والتجارة ضبط السلع والمنتجات المنقولة بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في: 30/شعبان/1444ه
  • الموافق 3/22/ 2023 م
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة