قرار رقم 134 لسنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن نقل السلع الغذائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن نقل السلع الغذائية

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر 

مادة 1

يحظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مادة 2

تنقل مياه الشرب المعبأة وفق المواصفات والمعايير القياسية الليبية في صناديق نظيفة ملائمة مصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى أو أي مادة مناسبة أخرى تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع بطريقة تضمن المحافظة على خصائصها الطبيعية والكيماوية والحيوية ويجب ألا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.

مادة 3

مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الليبية رقم 564 الخاصة بالاشتراطات العامة لمخازن الأغذية ووسائل نقلها يجب عند نقل الخضروات والفواكه والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك أن يتم نقلها وفق للإشتراطات التالية:

مادة 4

على مأموري الضبط القضائي وشرطة المرور في الطرق بوزارة الداخلية والبلديات من خلال مراقبات الاقتصاد والتجارة ضبط السلع والمنتجات المنقولة بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly