قرار رقم 134 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 فبراير 2023
- رقم التشريع: 134
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 134-2023-DEC-COM
قرار رقم 134 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 451 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022 م بالموافقة على ترحيل مبالغ مالية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3750 المؤرخ 2023/02/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في صرف المبلغ المتبقي بحساب الطوارئ بالوزارة على بند شراء وسائل النقل لسداد الالتزامات المترتبة على الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بطرابلس خلال يومي 22 23 يناير لسنة 2023م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 23/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/14/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.