قرار رقم 134 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 134 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوافق لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في صرف المبلغ المتبقي بحساب الطوارئ بالوزارة على بند شراء وسائل النقل لسداد الالتزامات المترتبة على الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بطرابلس خلال يومي 22 23 يناير لسنة 2023م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly