قرار رقم 134 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد ، في مهمة عمل رسمية لجمهورية ألمانيا الإتحادية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/20م, وذلك للتغطية الإعلامية لأحداث مؤتمر برلين الثاني وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.