قرار رقم 134 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 134 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد ، في مهمة عمل رسمية لجمهورية ألمانيا الإتحادية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/20م, وذلك للتغطية الإعلامية لأحداث مؤتمر برلين الثاني وهم:

  1. السيد منير مفتاح محمد القعود.
  2.  السيد محمد صلاح الغرياني الشكري.
  3. السيد سيف الإسلام محمد البشري.
  4. السيد علي خليفة رمضان عقيل.
  5. السيد علي إبراهيم رجب فريفر.
  6.  السيد عبد الباسط محمد ميلود غيث.
  7. السيد غالب عبد المطلب الزقلعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly