قرار رقم 134 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 91 المؤرخ في 2021/06/14م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد ، في مهمة عمل رسمية لجمهورية ألمانيا الإتحادية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/20م, وذلك للتغطية الإعلامية لأحداث مؤتمر برلين الثاني وهم:
- السيد منير مفتاح محمد القعود.
- السيد محمد صلاح الغرياني الشكري.
- السيد سيف الإسلام محمد البشري.
- السيد علي خليفة رمضان عقيل.
- السيد علي إبراهيم رجب فريفر.
- السيد عبد الباسط محمد ميلود غيث.
- السيد غالب عبد المطلب الزقلعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 15/ 6 /2021 م