قرار رقم 134 لسنة 2000 م بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 2000 م بشأن دمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد
اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1988 افرنجي بشأن انشاء جهاز تنمية وتطوير النخيل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1426 ميلادية،بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 73 لسنة 1430 ميلادية،بشأن دمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 73 لسنة 1430 ميلادية، القاضى بدمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد، كما يلغى كل ما ترتب عليه من آثار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.