قرار رقم 134 لسنة 2000 م بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 2000 م بشأن دمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1988 افرنجي بشأن انشاء جهاز تنمية وتطوير النخيل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1426 ميلادية،بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير اشجار الزيتون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 73 لسنة 1430 ميلادية،بشأن دمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 73 لسنة 1430 ميلادية، القاضى بدمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد، كما يلغى كل ما ترتب عليه من آثار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة