قرار رقم 134 لسنة 2000 م بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 2000 م بشأن دمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 134 لسنة 2000 م بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 2000 م بشأن دمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 73 لسنة 1430 ميلادية، القاضى بدمج جهازى تنمية وتطوير النخيل والزيتون في جهاز واحد، كما يلغى كل ما ترتب عليه من آثار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly