Skip to main content

قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية

13 يونيو 1995

قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 473 لسنة 1987 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لإدارة وصيانة أملاك المجلس الوطني للاستثمارات العقارية وتعديله.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم 41/ 320 المؤرخ في 20/ 5/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تحل وفقاً للأحكام الواردة في القانون التجاري، وأحكام هذا القرار شركة الصيانة والاستثمارات العقارية.

مادة 2
توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط، ويحظر إجراء أي تصرف في أموالها وحقوقها إلا عن طريق لجنة التصفية.

مادة 3
يؤول ما للشركة من حقوق، وما عليها من التزامات للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.

مادة 4
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 محرم
  • الموافق 13 الصيف 1424 م