Skip to main content

قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية

13 يونيو 1995

قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 473 لسنة 1987 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لإدارة وصيانة أملاك المجلس الوطني للاستثمارات العقارية وتعديله.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم 41/ 320 المؤرخ في 20/ 5/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تحل وفقاً للأحكام الواردة في القانون التجاري، وأحكام هذا القرار شركة الصيانة والاستثمارات العقارية.

مادة 2
توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط، ويحظر إجراء أي تصرف في أموالها وحقوقها إلا عن طريق لجنة التصفية.

مادة 3
يؤول ما للشركة من حقوق، وما عليها من التزامات للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.

مادة 4
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 محرم
  • الموافق 13 الصيف 1424 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.