قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 134 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة الصيانة والاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تحل وفقاً للأحكام الواردة في القانون التجاري، وأحكام هذا القرار شركة الصيانة والاستثمارات العقارية.

مادة 2
توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط، ويحظر إجراء أي تصرف في أموالها وحقوقها إلا عن طريق لجنة التصفية.

مادة 3
يؤول ما للشركة من حقوق، وما عليها من التزامات للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.

مادة 4
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly