Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

10 مارس 2022

قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 م، بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 167 المؤرخ في 2022/01/30 م.

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، فتحي محمد ناجي، الموظف التابع لجهاز الإسعاف الطائر للعمل بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 7/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/10/ 2022 ميلادي