قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، فتحي محمد ناجي، الموظف التابع لجهاز الإسعاف الطائر للعمل بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly