قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات
5 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الجريدة الرسمية
-
133-2002-DEC-GPC
قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1370 و.ر
قررت
مادة 1
تنشر بمدونة الإجراءات إضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالفقرتين 1، 2 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، القرارات والمواد التالية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام أو لأمانته.
- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالاندماج في مصرف آخر أو بإلغاء الإذن الممنوح له.
- قرارات شهر النظم الأساسية للمنظمات والجمعيات واللجان الأهلية وما في حكمها.
- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
- قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أيا كانت جهة إصدارها.
مادة 2
يصدر ملحق خاص بمدونة الإجراءات تنشر فيه المواد التالية:
- الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام قضائية.
- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة.
- شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها.
- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت: 26/جمادى الأول
- الموافق: 5/هنيبال/1370 و.ر