Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات

5 أغسطس 2002

قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1370 و.ر

قررت

مادة 1

تنشر بمدونة الإجراءات إضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالفقرتين 1، 2 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، القرارات والمواد التالية:

  1. القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام أو لأمانته.
  2. أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
  3. قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
  4. قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالاندماج في مصرف آخر أو بإلغاء الإذن الممنوح له.
  5. قرارات شهر النظم الأساسية للمنظمات والجمعيات واللجان الأهلية وما في حكمها.
  6. قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
  7. قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أيا كانت جهة إصدارها.

مادة 2

يصدر ملحق خاص بمدونة الإجراءات تنشر فيه المواد التالية:

  1. الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام قضائية.
  2. الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة.
  3. شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  4. الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها.
  5. الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت: 26/جمادى الأول
  • الموافق: 5/هنيبال/1370 و.ر