قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تنشر بمدونة الإجراءات إضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالفقرتين 1، 2 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، القرارات والمواد التالية:

  1. القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام أو لأمانته.
  2. أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
  3. قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
  4. قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالاندماج في مصرف آخر أو بإلغاء الإذن الممنوح له.
  5. قرارات شهر النظم الأساسية للمنظمات والجمعيات واللجان الأهلية وما في حكمها.
  6. قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
  7. قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أيا كانت جهة إصدارها.

مادة 2

يصدر ملحق خاص بمدونة الإجراءات تنشر فيه المواد التالية:

  1. الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام قضائية.
  2. الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة.
  3. شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  4. الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها.
  5. الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly