وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019م، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم.
وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف وزير الدولة عضو المجلس الرئاسي السيد / د. محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.