Skip to main content

قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

11 نوفمبر 2019

قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019م، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم. 
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يكلف وزير الدولة عضو المجلس الرئاسي السيد / د. محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 14 ربيع الأول 1441 هجري 
  • الموافق: 2019/11/11 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.