قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 6 يونيو 2025

قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

قرر 

مادة 1

يكلف وزير الدولة عضو المجلس الرئاسي السيد / د. محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly