قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019م، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم.
- وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف وزير الدولة عضو المجلس الرئاسي السيد / د. محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 14 ربيع الأول 1441 هجري
- الموافق: 2019/11/11 م