قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى كتاب الأخ. رئيس أركان الدفاع الجوي وآمر القوة المشكلة بتاريخ 19. 10. 1425 ميلادية.
وبعد التنسيق والتشاور مع الأخ. أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:
رائد/ جمال أحمد المدني
رائد/ المدنى الزروق ابراهيم
رائد/ أحمد الضاوي مختار
نقيب/ الغالى عبد الحفيظ حسن
ر. ع.و. سعد محمد سعد
ر. ع.و. على مختار أحمد بيضه
محمد محمود الحجازي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.