قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرر
مادة 1
تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:
رائد/ جمال أحمد المدني | رائد/ المدنى الزروق ابراهيم |
رائد/ أحمد الضاوي مختار | نقيب/ الغالى عبد الحفيظ حسن |
ر. ع.و. سعد محمد سعد | ر. ع.و. على مختار أحمد بيضه |
محمد محمود الحجازي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.