قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى كتاب الأخ. رئيس أركان الدفاع الجوي وآمر القوة المشكلة بتاريخ 19. 10. 1425 ميلادية.
- وبعد التنسيق والتشاور مع الأخ. أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:
رائد/ جمال أحمد المدني | رائد/ المدنى الزروق ابراهيم |
رائد/ أحمد الضاوي مختار | نقيب/ الغالى عبد الحفيظ حسن |
ر. ع.و. سعد محمد سعد | ر. ع.و. على مختار أحمد بيضه |
محمد محمود الحجازي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 24 جمادى الآخرة
- الموافق 1425.11.6 م