قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1321 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائي لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرر

مادة 1

تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:

رائد/ جمال أحمد المدنيرائد/ المدنى الزروق ابراهيم
رائد/ أحمد الضاوي مختارنقيب/ الغالى عبد الحفيظ حسن
ر. ع.و. سعد محمد سعدر. ع.و. على مختار أحمد بيضه
محمد محمود الحجازي 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly