Skip to main content

قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

5 نوفمبر 1995

قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى كتاب الأخ. رئيس أركان الدفاع الجوي وآمر القوة المشكلة رقم 831 بتاريخ 11.4. 1425 ميلادية.
  • وبعد التنسيق والتشاور مع الأخ. أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. 
  • وبناء على ما عرضه الأخ. الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1 

تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:

رائد/ أحمد محمد عبد السلام رائد رائد/ عبد السلام محمد عمر
رائد/ موسى منصور محمودنقيب/ محمد أحمد الرضا
نقيب/ محمد أحمد أحمدر. ع.  حسن الطاهر البدى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 24 جمادى الآخرة 1405 و. ر
  • الموافق 6. 11. 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.