قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى كتاب الأخ. رئيس أركان الدفاع الجوي وآمر القوة المشكلة رقم 831 بتاريخ 11.4. 1425 ميلادية.
- وبعد التنسيق والتشاور مع الأخ. أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
- وبناء على ما عرضه الأخ. الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:
رائد/ أحمد محمد عبد السلام رائد | رائد/ عبد السلام محمد عمر |
رائد/ موسى منصور محمود | نقيب/ محمد أحمد الرضا |
نقيب/ محمد أحمد أحمد | ر. ع. حسن الطاهر البدى |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 24 جمادى الآخرة 1405 و. ر
- الموافق 6. 11. 1425 م