قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1320 لسنة 1995 م 1425 م بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

قرر

مادة 1 

تمنح صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 25 المشار إليه لضباط وضباط صف الشعب المسلح الآتى بيانهم وهم:

رائد/ أحمد محمد عبد السلام رائد رائد/ عبد السلام محمد عمر
رائد/ موسى منصور محمودنقيب/ محمد أحمد الرضا
نقيب/ محمد أحمد أحمدر. ع.  حسن الطاهر البدى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly