أدوات الوصول
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم أول.
مادة 2
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.