أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط 

14 مارس 2024

قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشان منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/8 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م. 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم أول. 

مادة 2 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي: 

  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2012/12/24 م. 
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2016/12/24 م. 
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2020/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي 3 رمضان 1445 هجري 
  • الموافق 2024/3/14 ميلادي 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount