قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشان منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم أول.
مادة 2
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي:
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2012/12/24 م.
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2016/12/24 م.
- يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2020/12/24 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 3 رمضان 1445 هجري
- الموافق 2024/3/14 ميلادي