قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم أول. 

مادة 2 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ حسن محمد محمد الغويل الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly