قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 2023
- رقم التشريع: 132
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 132-2023-DEC-COM
قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اصدار الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات العامة.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة/ المكلف رقم 28967 المؤرخ.2022/8/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، وإدارة المعدات والأجهزة الطبية أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، المشار إليه وفق التالي:
- إدارة الصيدلة.
- إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
مادة 2
تنقل الاختصاصات والأقسام المتعلقة بالمستلزمات الطبية من إدارة الصيدلة إلى إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/13/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.